.................................................................................................
______________________________________________________
المخصّص ، وما في بعض الروايات ، ولو على حمار أبتر وأجدع (١) وما روى من ركوبه صلّى الله عليه وآله الحمار (٢) وعدم التفاوت في المأكول والمشروب شرعا.
ولا يشترط الرجوع الى كفاية بمعنى وجود شيء يعيش به بعد الحج مدّة ، مثل ملك أو صنعة أو رأس مال يعيش بربحه ، ونحو ذلك ، كما هو عند أكثر المتأخّرين.
ودليلهم الآية (٣) فإنّها تدل على الوجوب بالاستطاعة ، ولا شك في صدقها لغة وعرفا على ما هو قادر على الوجه الذي ذكرنا ، مع عدم الكفاية ، ونقلها الى معنى شرعي ـ يكون هي داخلة في مفهومها ـ غير ظاهر ، وإثبات الحقيقة الشرعيّة ، ان أمكن فغير ثابت هنا.
ويؤيّده (٤) الاخبار ، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير (في الفقيه) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : من عرض عليه الحج ، ولو على حمار أجدع مقطوع الذّنب فأبى فهو مستطيع الحج (٥).
وما في صحيحة معاوية بن عمّار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (المتقدمة في وجوب الحج) فان كان دعاه قوم أن يحجّوه ، فاستحيى ، فلم يفعل ، فإنّه لا يسعه ، الا ان يخرج ولو على حمار أجدع أبتر إلخ (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ١ و ٣ و ٥ ومعنى الأجدع فيها مقطوع الأنف (بالجيم المعجمة والدال المهملة).
(٢) راجع الوسائل الباب ٤٠ و ٤١ من أبواب الإحرام.
(٣) آل عمران ٩٢.
(٤) يعنى عدم التقييد بالرجوع إلى كفاية.
(٥) الوسائل الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٧.
(٦) الوسائل الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية ٧.