ولو نفّر حمام الحرم فشاة ، وان لم يرجع فعن كل واحدة شاة.
______________________________________________________
تقدم ، والنصف ما بقي له محلّ ، الّا ان يكون المراد بعدم التحرك البيض الذي صار فرخا ولم يتحرك بعد ، وبالبيض ما لم يصر فيه فرخ بعد فتأمل.
ولا يضر عدم صحة سندها لاشتراك موسى ، والقول في يونس (١) لأنّها مؤيّدة بغيرها من الروايات وفتوى الأصحاب.
ورواية زياد الواسطي (لعله سابور الثقة أخو بسطام بن سابور الواسطي ، قيل : هو واخوته زكريا وزياد وحفص كلّهم ثقات فالخبر صحيح) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم (٢).
وهي محمولة على كونهم محلّين ، لما تقدم.
قوله : «ولو نفر حمام الحرم إلخ» لعل المراد تنفير الطير من الحرم الى خارجه ، فان رجع الجميع الى الحرم مطلقا فعلى المنفر شاة فقط للتنفير المحرم ، والّا فعن كل ما لم يرجع دم. للإخراج عن الحرم ، واحتمال التلف.
ويحتمل التنفير مطلقا والرجوع الى المستقر من الحرم ، ولكنه بعيد ، لأنّ أصل الحكم مخالف للأصل ، وليس له دليل واضح.
قال في المنتهى : قاله الشيخ ، ولا بأس إلى قوله : قال الشيخ ره : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا قاله الشيخ في شرح قول شيخه : ومن نفر إلخ (٣) وهو يشعر بأنّ عليه حديثا غير مسند ، وليس بواضح
__________________
(١) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن محسن بن (عن خ ل) يونس بن يعقوب
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
(٣) قال في المنتهى : مسألة لو نفر حمام الحرم ، فان رجع وجب عليه دم شاة ، وان لم يرجع وجب عليه ان يعيده ، فان لم يفعل ضمنه ، قال الشيخ ره : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا ص ٨٣١.