ولو حج الفقير متسكعا لم يجز عن حجة الإسلام إلّا مع إهمال المستقرّة.
ولو تسكع الغني أجزأه ، ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب عنه لا عنه لو استطاع ، ولو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجز.
ولا يجب الاقتراض للحج.
______________________________________________________
شبهة في المشقة حينئذ ، ولعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط الا بدليل ، غير دليله ، والوجوب مع قبول الاستيجار ، مؤيد للوجوب مع الفرض ، فتأمل.
قوله : «ولو حج الفقير متسكعا إلخ» يعني لو حج غير المستطيع ، لم يجز حجّه ذلك عن حجة الإسلام ، فلو استطاع بعد ذلك يجب ، لعدم صدق الاستطاعة أوّلا ، وصدقها ثانيا.
قيل : المراد بالتّسكّع هنا تكلّف الفعل مع تحمّل مشقة والظاهر أنّ المشقّة غير لازمة ، فلو فرض عدمها ، فكذلك ، لما مرّ.
واستثنى من ذلك من وجب عليه الحج ، فأهمل ، حتّى استقرّ ، بان مضى زمان الحج ، وهو باق على شرائط الوجوب ، ثم صار غير مستطيع فحينئذ يجب عليه الحج على وجه مقدور ، ولو مشيا وتسكعا ، وأنه على تقدير الفعل حينئذ يجزى عن حجة الإسلام ، ويسقط به.
وكذا لو تسكّع المستطيع ، وكذا لو حجّ النائب معسرا ومتسكّعا يجزى عن المنوب ، لا عن نفسه ، بعد الاستطاعة ، وهو ظاهر ، وكذا عدم الاجزاء عن المستطيع الحيّ القادر على الحج ، لو حج عنه لوجوبه عليه بنفسه.
قوله : «ولا يجب الاقتراض للحج» بمعنى ان يجعل نفسه مستطيعا بالقرض ، بل لو اقترض حينئذ جوازا لم يجب عليه الحجّ ، لما مرّ من كونه مانعا للاستطاعة.