.................................................................................................
______________________________________________________
فالعمل بهما اولى ، ويجوز بأحدهما ، دون الآخر ، ويؤيده صدق القلب المذكور في الصحيحتين (١) ولولاهما لكان القول بمضمون الاولى متعيّنا لوضوح السند.
فقول الدروس ـ : يلبسه منكوسا ، ولا يكفى قلبه ـ محل التأمل.
(العاشر) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة ، حتى السراويل ، والقباء ، من غير نكس ، اختيارا الّا القفّازين (٢) والحرير ، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفّازين وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قلت : حد ذلك الى أين؟ قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر (٣).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ، ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال (٤).
وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة إذا
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ ـ ٤.
(٢) القفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزرار تزر عن الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩ وأورد ذيلها في الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ ولا يخفى ان قوله : ولا بأس إلخ من كلام الشيخ في التهذيب راجع باب صفة الإحرام منه وقوله عليه السّلام (في الرواية) غلالة : غلالة الحائض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث.