وقتل الزنبور عمدا ، لا خطأ ، وفي كثير الجراد شاة.
وفي قتل الجرادة كفّ من طعام.
وكذا القمّلة يلقيها عن جسده ،
______________________________________________________
الصعوة والعصفور يقتلها (يقتلهم خ ل) المحرم فعليه مدّ من طعام لكل واحد منهم (١).
ولا يبعد ذلك في كل ما يشابهه ، كما قاله في التهذيب.
والظاهر عدم شيء في الحرم من غير إحرام ، فذلك للإحرام مطلقا.
وفي قتل العظاية كف من طعام ، لصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم قتل عظاية قال : كف من طعام (٢).
وكذا في قتل الزنبور لصحيحة يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (موسى خ) عليهما السّلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال : ان كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت فالعمد؟ قال : يطعم شيئا من طعام (٣).
فكأنّ اقله كف على ما قيل.
وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسّلام عن محرم قتل زنبورا؟ فقال : ان كان خطأ فلا شيء عليه قلت : بل تعمدا (تعمد خ ل) قال : يطعم شيئا من الطعام ، فتأمل (٤).
واما الكف في الجرادة واثنتين ، فقد مر دليله ، ودليل وجوب الشاة في الكثير ، والتأمل في ذلك ، وكذلك البحث عن تحريم إلقاء القمّلة وقتلها الموجبين للكفارة فتذكر ، وكذا عدم شيء لو تعذر التحرز من الجراد.
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.