ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على [في] الآخر ، ولا بنية [نية] حجتين ولا عمرتين.
______________________________________________________
وهو المفهوم من كلام المصنف هنا والمنتهى وغيره ، والأصل أيضا يقتضيه مع التأييد بأن الواجب هو الإحرام في الميقات ، والذي في البين ليس بميقات.
وأيضا قد يشكل تعيين ذلك المقدار الذي يفوت به الوقت ، أو يخاف من الضرر ، فتأمل.
قوله : «ولا يجوز الجمع إلخ». هذه ثلاث مسائل.
الاولى : عدم جواز الجمع بين حج وعمرة بنية واحدة ، بأن ينوي بهما معا ، ويلبّى بقصدهما ، سواء تكلم بهما مثل ان يقول : لبيك بحجة وعمرة معا أم لا بل يقول : لبيك ويقصدهما.
والثانية : إدخال أحدهما على الآخر بمعنى فعل الثاني بنيته ، وبدونها قبل الإحلال عن الأوّل ، حجا كان أو عمرة ، وظاهرهم عدم الخلاف فيه.
وكذا الثالثة ، وهو فعل حجتين أو عمرتين ، بنية واحدة ، قبل الإحلال عن الآخر ، أو بعده.
وأمّا الأولى فغير جائزة عندهم ، في حج التمتع والافراد ، واما القران فجوز ابن عقيل ان يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران ، وجعل القران عبارة عن ذلك ، وهو رأى الجمهور على ما نقل ، والمشهور عدم الجواز مطلقا ، لأنهما عبادتان مستقلتان ، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر ، يحتاج الى الدليل ، وسيجيء.
والظاهر انها ليست بجزء من الحج ، وهو ظاهر ، وسيجيء دليله أيضا.
ويؤيده الشهرة ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة.
مثل صحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون القارن الا بسياق الهدى ، وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة