.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنته أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم؟ فقال : اضح لمن أحرمت له قلت : انى محرور وانّ الحر يشتد علىّ فقال : أما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين (١).
وصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال (٢).
قال الشيخ : ان قوله : ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام الكفارة للأخبار الكثيرة الصحيحة (٣) في ذلك ويؤيّده لفظة الرخصة فإنها غالبا تستعمل في جواز الممنوع لضرورة كأكل الميتة ، قاله في المنتهى.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال أمن علة؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدى (٤).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت الى الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب : نعم قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وانا اسمع ، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى (٥).
وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١١.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٠.
(٣) راجع الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٤.
(٥) روى صدرها في الوسائل في الباب ٦٧ من أبواب بقية تروك الإحرام الرواية ١ وذيلها في الباب ٦ من تلك الأبواب الرواية ٦.
(٦) روى صدرها في الوسائل في الباب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وذيلها في الباب ٥٨ ـ من تلك الأبواب الرواية ٣.