.................................................................................................
______________________________________________________
خاصة لضرورة وغير ضرورة ، عند جميع أهل العلم.
ويدل عليها الاخبار في الجملة مثل رواية جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشر (بشير خ ل) بن إسماعيل قال : قال لي محمد (كأنه ابن الفضيل) : ألا أبشرك (أسرّك خ ل) يا ابن المثنى (مثنى خ ل) فقلت : بلى فقمت اليه وقال : دخل هذا الفاسق آنفا ، فجلس قبالة أبي الحسن الكاظم عليه السّلام ثم اقبل عليه فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل (يستظل خ ل) على (في يب) المحمل؟ فقال له : لا قال : فيستظل في الخباء فقال له : نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين (هذين يب) هذا وهذا؟ قال : يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين انما صنعنا كما صنع رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وقلنا كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر (بعض يب) جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء (في الخباء ئل) وفيء البيت وفيء الجدار (بالجدار خ ل) (١).
وهذه تدل على جواز الستر باليد سائرا ويدل عليه خبر في الكافي ، وسيجيء ان شاء الله تعالى.
وصحيحة عبد الله بن المغيرة (الثقة) قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : أظلل وانا محرم؟ قال : لا ، قلت : أفأظلل وأكفر؟ قال : لا ، قلت : فان مرضت؟ قال : ظلل ، وكفر ثم قال : اما علمت ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الّا غابت ذنوبه معها (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.