وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكّي ، ودونها يتمتّع فيخرج الى الميقات ان تمكن والّا فخارج الحرم ، ولو تعذّر أحرم من موضعه.
______________________________________________________
ولكن يحتمل كونها في غير حج الإسلام ، الّا انّ الظاهر انّه ح الأولى حج التمتع لما تقدم فحكم بعض الأصحاب ـ بجواز التمتع له مطلقا محل التأمل ، وان كان غير بعيد ، للرواية الصحيحة (١) المتقدمة ، مع التأييد بما تقدم من الترغيب والتحريص على التمتع.
ويقيّد ما ينافيه بمن لم يخرج الى مصر من الأمصار كما هو مقتضى هذه الرواية ، وترك التفصيل عن حج الإسلام وغيره يفيد العموم في الجملة وكذا أولوية التمتع مع قوله : (الإهلال بالحج أحبّ الىّ) فتأمّل.
قوله : «وينقل فرض المقيم إلخ» الظاهر ان المراد ان النائي (من نأى خ ل) عن مكة بالمقدار المتقدم إذا أقام بها سنتين كاملتين عرفيتين بالإقامة المتعارفة ينقل فرضه إلى أهلها ، بمعنى انّه يصير الآن من الحاضرين الذين فرضهم الافراد والقران في السّنة الثالثة ، فيصير بالشروع في الثالثة من أهلها ، وصرّح بذلك في المنتهى ، ونقله في كتابي الاخبار.
وعن النهاية انه لم يصر كذلك حتى يقيم ثلاثا وهو ظاهر المتن ، ونقل في الدروس ، الأوّل عن النهاية والمبسوط ، وقال : ويظهر من أكثر الروايات ، انه في الثانية.
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال : من اقام بمكة سنة ، فهو بمنزلة أهل مكة (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.