.................................................................................................
______________________________________________________
على عدم الوجوب ، ويمكن حملها على من وجب عليه ، وقصّر حتّى ذهب ماله فتأمل.
وأنّ في الآية (١) والأخبار السابقة (٢) دلالة واضحة على الوجوب بالبذل مطلقا ، سواء كان الباذل (للباذل خ) نذر أم لا ، وثقة أم لا.
نعم لا بدّ ان يظن عدم الكذب والاعتماد ، سواء كان المبذول زادا أو راحلة أو غيرهما ، ممّا يمكن ان يحصل به من الدراهم ، وغيرها ، ممّا يمكن ان يحج به.
وهو ظاهر مع المبالغة في الآية (٣) والأخبار المتقدمة (٤) وغيرهما مما يستفاد وجوبه على القادر بوجه ، والوعيد على التارك في ذلك ، فيخرج ما اجمع على عدم الوجوب به ، وبقي الباقي ، فتقييد بعض الأصحاب بالنذر ، غير ظاهر الوجه.
وفيها دلالة على عدم المنّة ، بل المنّة على الباذل ، كما دل بعض الأخبار (٥) على ان المنّة للضيف على المضيف ، لانه يحصل الثواب له ، ورزقه على الله ، فلا منّة في قبول هبة المال للحج ، وكذا ثمن الماء للوضوء والغسل ، وآلة البئر وغيرها ممّا يعان به على العبادة وأيضا يشعر به عدم حسن منع الهبة وردّ الهديّة ، والزكاة وهو ظاهر.
نعم ينبغي وجود ما يمون به عياله ، مقدار ان يذهب ويرجع ، ان كان ممّن يمكن ان يحصل لهم بوجه ما ، ولو بعيدا بالعقل وبعض النقل (٦)
__________________
(١) عطف على قوله : انّ هنا أخبارا أخر.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٣) آل عمران ٩٧.
(٤) لا حظ الوسائل الباب ٦ و ٧ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٥) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب آداب المائدة الرواية ١.
(٦) لا حظ الوسائل الباب ٩ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.