ويعقد قلبه بها.
ولو فعل المحرَّم قبلها فلا كفّارة.
ويجوز الحرير للنساء ، والمخيط لهن ، وتعديد [تعدد] الثياب ، والابدال ، ولبس القباء مقلوبا للفاقد.
ويحرم إنشاء إحرام [الإحرام] قبل إكمال أفعال الأوّل ، ولو
______________________________________________________
وهو (١) يدل عليه أيضا مستندا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (٢) فلا يضر ضعف السند به ، وبالنوفلى ، فتأمل.
ولعل دليل عقد القلب ان التحريك لا يتميز كونه تلبية إلّا بالقصد ، فيجب ، ولو ذكر الإشارة بالإصبع ، لكان اولى ، لوجودها في المستند ، لعله ترك للظهور ، أو عدم تحقق الاتفاق فيه ، مع عدم صحة سندها.
قوله : «ولو فعل المحرم إلخ». أي لو فعل مريد الإحرام ما لا يجوز للمحرم ، قبل التلبية ، ولو كان بعد الإتيان بسائر أفعال الإحرام ، مثل النيّة ولبس الثياب ، لا يجب عليه الكفارة ، بل ما فعل محرما وقد مر دليله.
وكذا دليل جواز لبس الحرير ، والمخيط ، للنساء ، وتعدد ثياب الإحرام للمحرم ، وابدال ثيابه ، وتغييره ، ولبس القباء مقلوبا ، ومعنى قلبه.
وانّه يجوز ذلك في القميص أيضا ، ويمكن إدخاله في القباء بنحو مسامحة ، وكونه للتمثيل.
قوله : «ويحرم إنشاء إحرام قبل إكمال أفعال الأوّل إلخ». قال في المنتهى : وادعى الشيخ عليه ـ اى على تحريم إنشاء إحرام قبل إكمال الأوّل ـ
__________________
(١) أي عدم الخلاف المشعر بالإجماع.
(٢) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الإحرام الرواية ١.