ولو أحصر تحلل بالهدي.
ولا قضاء عليه.
ولو أحرم عن المنوب ثمّ نقل النيّة [اليه] لم يجز عن :
______________________________________________________
الصوم ، كما في الأصيل ، وسيجيء.
قوله : «ولو أحصر إلخ». وجه تحلله بالهدي عموم دليل (١) تحلل المحصور به ، وسيجيء.
واما عدم القضاء عليه عن نفسه ، فلعدم وجوبه عليه ، واما عن المنوب عنه فلو كانت الإجارة معيّنة تنفسخ بفوات الوقت ، فلا وجوب.
والظاهر أنّ له اجرة ما فعل ، ويردّ اجرة ما بقي ، وبقي الحج في ذمة المنوب ، عن هذا المحل ، وان قلنا بوجوبه عن بلد الميّت.
وان كانت مطلقة ، فالظاهر عدم الانفساخ ، ويجب عليه ان يحج بعد ذلك الّا ان يعلم التعذّر عنه مطلقا ، فيمكن الفسخ ، ويمكن سقوط الحج عنه ، ويملك الأجرة ، على القول بأن الإحرام كاف في السقوط ، لو مات النائب بعده ، وبعد دخول الحرم على القول الآخر ، قياسا على الميت بعيدا ، فقوله : ولا قضاء عليه ، ليس على إطلاقه ، وكذا الكلام في المصدود.
قوله : «ولو أحرم عن المنوب إلخ». وجه عدم الاجزاء عن نفس النائب عدم النيّة له من الأوّل ، وعدم جواز ذلك ، لوجوبه عن غيره ، وكون النهي للفساد ، وعدم الاجزاء عن المنوب ، عدم استدامة النيّة ، وعدم النيّة في باقي الأفعال له ، فيستعاد الأجرة بكمالها ، لو كانت الإجارة معينة ، لأنه فسخ الإجارة باختياره ، مع عدم فعل ما يستحق به الأجرة ، ومع الإطلاق يمكن بقائها حتى يفعل ، ويستحق الأجرة ، ويمكن الفسخ والتسلط عليه ، وأخذ الأجرة للمستأجر ، لخيانته ، (لجنايته
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحصار والصّد.