ولا [فلا] يحلّان الّا مع النيّة [بالنيّة] على رأي.
______________________________________________________
حديث حجّه صلّى الله عليه وآله بطرق متعددة (١) فتذكّر.
ولانّه يفهم من كلامه حصول التحلّل بعد الطواف بمجرد ترك التلبية ، بل تأخيرها في الجملة
والذي يفهم من الاخبار المتقدمة (٢) حصول التحلّل مع الترك بعد السّعي ، فتأمل.
وأما قوله : ولا يحلّان إلّا بالنيّة على رأى ، فالظاهر أنّ الرأي متعلق بقوله : (ويستحب إلخ) وأنّه لا فرق بينهما ، وانه لا خلاف في الإحلال مع النيّة ، ولكن المراد بالنيّة غير ظاهر ، ولعل المراد بها الإحلال بالطواف والسعي ، بمعنى (يعنى خ) يفعل الطواف بقصد ان يحلّ بعد صلوته والسعي ، ونية التحلل بعدها ، وكذا السعي بنيّة الإحلال بعده ، كما يحلّ بعدهما لو أخر (أخّرا خ ل) عن الموقفين ، أو بعد الطواف فقط ، بناء على حصول بعده فقط ، في صورة التأخير ، كما هو رأى المصنف ، على ما سيجيء.
وما نعرف له مستندا بخصوصه ، وكأنه الاستصحاب ، ومثل إنما الأعمال بالنيّات (٣).
ولكن عموم الأخبار المتقدمة (٤) وعدم ثبوت كون الإحلال أمرا مستقلا ، وعبادة على حدة ، ووجود الفرق فيها بينهما ، يدفع هذا المذهب ومستنده ، فتأمل.
وما عرفت لعدم الإحلال مطلقا والإحلال كذلك مستندا في الروايات
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أقسام الحج.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الرواية ٩.
(٤) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج.