والإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، أو ست ركعات ، واقلّه ركعتان.
______________________________________________________
هو نادر والظاهر انّ المراد أعم.
ورواية أبي بصير وسماعة بن مهران كلاهما عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله وان اغتسل في أوّل اللّيل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله (١).
مع أن الدلالة بالمفهوم وسندها غير صحيح.
وأنّه قال في المنتهى : لو لم يجد الماء للاغتسال قال الشيخ ره يتيمم وهو اختيار الشافعي ، وقال احمد : لا يستحب إلخ ، ظاهره عدم الخلاف عندنا وفيما تقدم ـ من مثل انه احد الطهورين (٢) والصعيد يكفيك عشر سنين (٣) ـ إشارة الى ذلك واستدل في المنتهى على ذلك بالقياس الى الواجب فتأمل.
قوله : «والإحرام عقيب فريضة الظهر إلخ». ظاهر هذه العبارة كأكثر العبارات أنّ الأفضل كون الإحرام عقيب فريضة الظهر للتأسي به صلّى الله عليه وآله لأنّ إحرامه كان عقيب الظهر على ما في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام أليلا أحرم رسول الله صلّى الله عليه وآله أو (أم خ) نهارا قال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر (٤).
ولصحيحة عبيد الله الحلبي ومعاوية بن عمار كليهما ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب التيمم الرواية ١٥ نقلها في ذيل رواية محمد بن مسلم.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب التيمم الرواية ١٢ المذكورة في ذيل رواية السكوني.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
(٥) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الإحرام الرواية ١.