وإمكان المسير وهو الصحة ، وتخلية السّرب والقدرة على الركوب.
______________________________________________________
وان يكون (١) صرف المال في الحج لا يصير سببا للسؤال بعده في الجملة وعادة ، بحيث يقال ان الحج جعله سائلا بالكف.
وان يكون عنده ما يعيش به ابدا ، وكأنّه المتبادر ، ويؤيّده تمثيل البعض بالصنعة ونحوها ، وانّ الإجمال في ذلك مؤيد للعدم ، فافهم.
وأنّه لا بد من بقاء الاستطاعة الى ان يرجع في بقاء الوجوب ، وسقوطه على ما يفهم من كلامهم ، فلو تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب ، بل يعلم عدمه لعدم شرطه في نفس الأمر ، وفي علم الله.
وكذا لو لم يبق استطاعة الرجوع بعد الحج ، لم يكن الوجوب ساقطا عنه ، فلو استطاع يجب الإعادة ، لحصول العلم بعدم الشرط ، مثل الأوّل.
وكذا لو عجز في الطريق بمرض أو بعد الحج ، بحيث لا يقدر على الرّجوع ، أو يقدر مع المشقة التي لا يتحمّل مثلها ، وقلنا إنّ الصحة شرط الاجزاء ، لا شرط الوجوب فقط.
والظاهر خلاف ذلك ، فان الظاهر السقوط ، لو لم يبق له ما يرجع به بعده ، وكذا لو مرض ، بل مات بعد الحج ، وبعد ادراك الموقف بل بعد الإحرام ، ودخول الحرم على ما سيأتي.
وهذا مؤيّد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء ، والشروع مع ظنّ البقاء ، لا الاجزاء والاسقاط.
(الخامس) : إمكان المسير ، ويدخل تحته الصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية السرب ، واتساع الزمان.
__________________
(١) عطف على قوله : كون المراد بالكفاية إلخ.