الّا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر
______________________________________________________
وأمّا استثناء من خرج ودخل قبل مضى شهر من أوّل الإحلال على الظاهر ـ لانه لو بقي محرما مدّة ثم خرج ، له الدخول بذلك الإحرام على الظاهر ، فتأمل ـ فللروايات مثل مرسلة حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرّجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وان دخل في غيره دخل بإحرام (١).
وحسنة حماد بن عيسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيّا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى (على إحرامه وان شاء كان وجهه ذلك الى منى ـ كا) قلت : فان جهل وخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابّان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها (فيدخلها خ ل) محرما أو بغير إحرام؟ فقال : ان رجع في شهره دخل بغير إحرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت : فأي الإحرامين والمتعتين متعة؟ ، الأولى ، أو الأخيرة؟ ، قال : الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحلّ منها ولم يكن (وليس خ ل) عليه دم ولم يكن محتبسا بها لأنّه لا يكون ينوى الحج (٢).
وصحيحة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من أبواب الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.