.................................................................................................
______________________________________________________
فتأمل ، فإن الميقات هو مسجد الشجرة ، ولعل المراد من دخل المسجد ، أو قرب منه أو أنّ المراد هو الاستحباب ، أو من خصائص المدينة ، والتهيؤ ، ولكن المراد الإحرام من المسجد ، كما سيجيء فتأمل.
ويدل على التأويل ، صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ، ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال (الحديث) (١).
لعل المراد ، لأن يحاذي لميقات أهل المدينة ، فإنها تحاذي مسجد الشجرة ، من البيداء ، وقد صرح به في آخر هذه الصحيحة ، في الكافي ، حيث قال : فيكون حذاء الشجرة من البيداء ثم قال : وفي رواية (أخرى خ) يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء (٢) ويمكن حملها على الاستحباب أيضا فتأمل.
وأيضا قد يظهر من بعض الروايات ، ان ميقات أهل المدينة هو الجحفة ، أيضا وقد حمل على أنّها ميقات لهم عند الضرورة ، والحاجة ، والمرض.
والذي يدل على ما قلناه ، ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة (٣).
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلّا محرما (٤).
وصحيحة معاوية بن عمار انه سأل الصادق عليه الصلاة والسلام عن رجل
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب المواقيت الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب المواقيت الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب المواقيت الرواية ٣.