.................................................................................................
______________________________________________________
من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال : لا بأس (١).
وهذه غير صريحة ، لاحتمال ان يكون ذلك الرجل جاء على ميقات أهل الشام ، وان كان من أهل المدينة ، ولكن (لكنه ظ) خلاف الظاهر ، مع ترك التفصيل.
وحملت هذه الروايات على العليل ، لمثل رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلّى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا (٢).
وليست بصريحة فيه ، بل ظاهرها يدل على انه اختياري ، مع احتمال عدم الصحة للقول في ابان بن عثمان ، واشتراك ابى بصير (٣) فتأمل.
وكذا رواية أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : انّى خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلّى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة (٤).
وهذه مع عدم الصحة ، دلالتها بالمفهوم (٥) على ان الأخبار المتقدمة صحيحة صريحة في كونها أيضا ميقاتا ، وسيجيء في بحث التلبية ورفع الصوت بها ، ما يدل
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب المواقيت الرواية ٤.
(٣) والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابى بصير ، قال : إلخ.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب المواقيت الرواية ٥.
(٥) اى على ان الجحفة مخصوصة بالعليل ، لا يجوز لغيره من الأصحاء الإحرام (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).