بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الحجّ
والنظر في أمور أربعة :
(الأوّل في أنواعه)
وهو واجب ، وندب ، فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة
______________________________________________________
قوله : «وهو واجب وندب إلخ» ترك التعريف لظهوره ، وقال في المنتهى : الحجّ في اللغة القصد ، قال الخليل : الحجّ كثرة القصد الى من تعظمه ، ويقال : الحجّ بفتح الحاء وكسرها (انتهى)
ولهذا قرأوا بهما في الآية (١) وكذا الحجّة ، إلى قوله.
وفي الشريعة (الشرع خ) عبارة عن قصد (زيارة خ) البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده ، متعلقة بزمان مخصوص ، انتهى.
وقد مرّ ما يعلم منه حسن الاعراض عن الأبحاث المتعلقة به ، من عدم الجامعيّة والمانعيّة ، وانه تخصيص أو نقل ، وغير ذلك مما لا ثمرة فيه هنا بوجه ، ولهذا قال المصنّف هنا وفي المنتهى (ونعم ما قال) : فلا مشاحة في مثل هذه التعاريف (التعريفات خ) بعد نقل المناقشات وجوابها ، ولكن التعبير بالمناسك
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران ٩٧)