.................................................................................................
______________________________________________________
بصدق الاستطاعة معها ، فيمكن أن يقال أنّها خرجت بالإجماع ، المدّعى في المنتهى ، فإنّه قال : لا تباع داره الى قوله : وعليه اتفاق علمائنا.
ثم الظاهر انّ ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها ، بحيث يحصل له المشقة عادة بدونها ، وكذا الكتب وغيرها ممّا يحتاج إليه أهلها ، بحيث لا يعدّ (لا يقال خ ل) معه مستطيعا.
ويجب بيع غير ذلك ، مما لا يحتاج إليه عادة ، كما قال في المنتهى : يجب بيع ما زاد على ذلك ، من الضّياع والذّخائر والأثاث التي له منها بدّ.
وليس بظاهر اشتراط دار مملوكة فإنّه إذا حصلت بالاستيجار مدّة يعيش ، أو بحيث تيقن وجوده دائما ، أو حصلت من الوقف ، ونحوه ، فلا يحتاج الى استثناء الدّار حينئذ على الظاهر.
وكذا الثمن ، بل لو باعها حينئذ واستأجر دارا وبقيت له الأجرة فاضلا عن مؤنة الحج ، يمكن وجوب الحج واجزائه عن حجة الإسلام ، وكذا الكتب (١) والخادم وأمثالها على الاحتمال ، فتأمل.
والأخبار المتقدمة ندل (٢) على المبالغة في أمر الحج ، وشدته ، وخرج ما خرج من الإجماع (بالإجماع ظ) والعقل والنقل وبقي الباقي ، وما نجد فيها من هذه الأمور شيئا وينبغي التأمل والتدبر في الأمور كلّها ، فإذا وجد دليل الاستثناء يستثنى ، والا فلا.
بل ظاهر الآية وأكثر الأخبار (٣) وجوب الحج على الماشي مع القدرة على
__________________
(١) قوله : وكذا الكتب ، لو وجدت بالعارية والوقف والاستيجار (هكذا وجد بخطه قده في بعض النسخ الخطية).
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب وجوب الحج وغيره.
(٣) الوسائل الباب ١١ من أبواب وجوب الحج.