ولو زامل عليلا أو امرأة اختصّا بالتظليل دونه.
______________________________________________________
وجه عدم الصحة (١) ظاهر وعدم الصراحة لاحتمال كون دمين لاحرامى العمرة والحج بل هو الظاهر حيث حكم أوّلا بدم وبدمين بعد ذكر إحرام العمرة والحج
وصحيحة إبراهيم بن ابى محمود (الثقة) كالصريح في عدم الاثنين مطلقا قال : قلت للرضا عليه السّلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال : نعم قلت : كم الفداء؟ قال : شاة (٢).
قوله : «ولو زامل إلخ». إشارة إلى انه لو زامل الممنوع غيره من النساء والمتضرر والصبيان اختص غير الممنوع به لوجوب العمل بالأخبار المتقدمة الدالة على عدم الجواز لغيرهم والمزاملة لا تستلزم الجواز وهو ظاهر.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال : كتبت الى ابى جعفر الثاني عليه السّلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحرّ إذا أحرمت أفترى أن أظلّل علىّ وعليها؟ فكتب : ظلل عليها وحدها (٣) ولا يضر عدم صحتها بضعف بكر.
وما يدل على جواز التظليل (التظلل خ) عليه وعلى غير الممنوع ـ وهو مرسل العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه إله أن يستظل؟ فقال : نعم (٤).
فليس بصحيح وهو ظاهر ولا صريح لما قال في التهذيب : يحتمل ان يكون أراد ان هذا الذي اعتل فظل هل كان له ذلك أم لا فقال : نعم مع مخالفتها لما تقدم.
ويمكن حملها على عدم إمكان التظليل على العليل الّا بالتظليل على زاملة أيضا.
__________________
(١) لوجود ابى علي بن راشد في الرواية.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٥.
(٣) الوسائل الباب ٦٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٦٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي الوسائل : عن ابى عبد الله عليه السّلام خ ئل.