ويضمن كل من المشتركين فداء كملا [كاملا].
______________________________________________________
وانّ إيجاب الربع في كسر القرن الواحد مستبعد لما مر من إيجابه في كسر اليد والرّجل.
وأيضا ينافي إيجاب النصف فيهما ما تقدم في الاخبار الصحيحة من إيجاب الفداء والرّبع.
وأيضا ينافي ما في صحيحة عبد الغفار الجازي (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد الصيد؟ فقال :يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فانّ عليك جزائه وان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة (١).
مع احتمال الاستحباب فتأمل في التأويل والجمع ، ووجوب الأرش أيضا غير ظاهر للأصل ، وعدم الدليل والتحريم ، وضمان الكل على تقدير الإتلاف لا يستلزم ذلك ، إذ قد لا يكون في الأبعاض شيء مع وجوب ذلك في الكل.
الّا ان يقال : ان ذلك إجماعي ، قال في المنتهى : لو أتلف جزء من الصيد ضمنه ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، الّا داود وأهل الظاهر ، فإذا وجب الضمان ولا تقدير يجب الأرش ، فتأمل.
وكان ينبغي ان يقال في المتن : وفي إحدى عينيه النصف أيضا ، وكذا في كسر احدى يديه النصف وكذا في إحدى رجليه النصف لوجودها في الرواية.
قوله : «ويضمن كل من المشتركين فداء كملا». اى كلّه نقل عن الصحاح يقال : أعطه هذا المال كملا اى كلّه.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١١ وذكر ذيل الرواية في الباب ٣٢ من هذا الأبواب الرواية ٢.