.................................................................................................
______________________________________________________
فليس به بأس ان تنزعه (١).
قال في التهذيب : المراد نزع الإبل (٢) لما تقدم ، ولانّ الهدايا كانت تدخل الحرم وتكثر ولم يشد أفواهها من زمانه صلّى الله عليه وآله الى الآن ولأنّ الحاجة ماسّة اليه.
وقد نرى استثناء اليابس من الشجرة والحشيش في كلام الأصحاب ، وما نرى له دليلا صالحا.
قال في المنتهى : لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لانّه ميّت فلم يبق له حرمة وكذا يجوز قطع ما انكسر ولم يبن لأنّه قد تلف فهو بمنزلة الميّت والظفر المنكسر.
وظاهر النصوص عدم الجواز ، وما ذكره لم يصلح لتخصيصها لانّ سبب التحريم فيه مجرّد النص لا كونه حيّا أو رطبا أو غير تالف فانّ الكل يتلف فان كان عندهم غير ذلك من الإجماع ونحوه ، والّا فلا يمكن (ينبغي خ ل) الخروج عن مقتضى النصوص بذلك.
نعم قد جوز فيه أخذ الكمة لأنّه لا أصل له فهو كالثمرة الواقعة على الأرض ولا بأس لما ذكره ، لانه ليس بكلإ ولا حشيش.
وأيضا قد جوز استعمال المقلوع للقالع وغيره أيضا ، وليس ببعيد ، إذ تحريم الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل وغيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي التهذيب (كما في الوسائل أيضا) عن جميل وعبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام.
(٢) قال الشيخ قده في ذيل الحديث : قوله عليه السّلام ، لا بأس ان تنزعه ، أي الإبل لأنّ الإبل يخلّى عنها ترعى كيف شائت (راجع التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ص ٣٨١ من ج ٥ من طبعة النجف).