وفداء المملوك لصاحبه.
______________________________________________________
فتقييد المصنف (١) محل التأمل الّا ان يراد عدم اليأس من حصول الفداء بالكلية ولو في أهله.
قوله : «وفداء المملوك لصاحبه إلخ». ظاهره الاقتصار على الفداء للمالك.
واختار في المنتهى وجوب القيمة للمالك والفداء لله تعالى.
لعموم أدلة الجزاء لله مثل قوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) الى قوله (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) (٢) ولا يمكن حملها على كونه للمالك وهو ظاهر.
وعموم أدلة ضمان من أتلف مال الغير يوجب القيمة له (٣) وهو أيضا ظاهر ولانه لا بد من الفرق بين المحرم وغيره في مال الغير لقتله مال الغير ولهتك حرمة الإحرام.
ويمكن تخصيص الأوّل بما إذا لم يكن مال الغير والحمل على الغالب فان
__________________
(١) بقوله (في المتن) : فان تمكن من الفداء أكل الصّيد والا الميتة.
(٢) المائدة ٩٦.
(٣) الظاهر أنّه لم يرد بهذا العنوان رواية ولكنّه يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب الرّهن الرواية ٢ والباب ٥ منها الرواية ٢ ومن أبواب الإجارة الباب ٢٩ الرواية ١ ـ ٨ وغيرها من الروايات في الأبواب الفقهية.
قال العلامة الفقيه الخمينى مد ظله العالي (في كتاب البيع ما لفظه) : انّ قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الإتلاف أمر عقلائي ، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله. فهو ضامن عند العقلاء يرجع بعضهم الى بعض في الضمان ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة (ج ٢ ص ٣٤١).
وقال العلامة الفقيه الخويي دام ظله العالي : قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، بهذه الكيفيّة والخصوصية وان لم تذكر في رواية خاصّة ، ولكنّها قاعدة متصيّدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصيّة لتلك الموارد وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة ، والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرّهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها انتهى موضع الحاجة (مصباح الفقاهة ج ٣ ص ١٣١).