.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام (١) وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في ماء تدخل فيه رأسك (٢).
والظاهر انه يجوز صبّ الماء على الرأس وان لم يكن لغسل واجب يفهم من المنتهى الإجماع عليه وللأصل وعدم المنع.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك (ولا يدلكه خ ل) (٣).
والظاهر انّ نفى الدلك للاستحباب لاحتمال ان يقع شعر أو يدمي ، ويحرم مع أحدهما.
ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض (٤).
وينبغي حمل ما ورد في الرواية ـ من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم (٥) بعد تسليم الصحة ـ على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنّه يجوز كشف الوجه للرّجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم ، وللإجماع المنقول في المنتهى ، وقال الشيخ : تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنّه يلزم الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٥) لا حظ الوسائل الباب ٥٥ و ٥٦ من أبواب تروك الإحرام.