ولو استأجره اثنان للإيقاع في عام واحد.
______________________________________________________
كما قيل في صحيحة أبي بصير ، يعني المرادي ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل اعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّه مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم انّما خالف الى الفضل (١).
وهي خالية عن القيد المتقدم ، نعم انّها محمولة على صورة يكون التمتع فيها أفضل ، بل ظاهرها كونه أفضل ، وفيه تأمل ، قد مرّ ، فيمكن كونه في ذي المنزلين ، والمنذور المطلق ، والمندوب للنائي.
ويمكن القول بالتعدي في القران أيضا ، على تقدير كونه أفضل منه أيضا ، للعلة المذكورة في الرواية (٢) والاقتصار أحوط.
ولا يفهم ذلك بعد الوجوب بعقد الإجارة ، ويفهم من ظاهر الروايات الجواز عن الميّت من غير عقد اجارة ، وانعقادها من غير صيغة ، فتأمل.
قوله : «ولو استأجره اثنان إلخ» وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر ، لأنها عقد وقع من أهله ، في محلّه ، وكذا بطلان اللاحقة ، لأنّها ما وقعت في محلّه ، بل من غير أهله ، إذ الأجير لا يمكنه الحجّ في العام الذي استوجر للحج فيه ، غير ذلك الحجّ ، وهو ظاهر.
وكذا البطلان على تقدير المقارنة ، مثل ان يوقع أحدهما بنفسه ، والآخر بوكيله ، وعلم المقارنة ، للتساوي ، وعدم الرجحان ، ولتوقف صحة كل واحدة على بطلان الأخرى ، ولمنع كل واحدة صحة الأخرى.
والظاهر انه كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق واشتبه أم لا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب النيابة الرواية ١ وفي الفقيه : انّما خالفه الى الفضل والخير ، وفيه أيضا أيجوز له بدل قوله ع (فيجوز له إلخ).
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب النيابة الرواية ١.