والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه والّا فلا ، ولو افتقر الى الرفيق مع عدمه ، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم ، أو الى الحركة القوية مع ضعفه ، أو الى [بذل] مال للعدو للطريق مع تمكنه على رأى سقط ولو منعه عدوّ.
أو كان معضوبا (١) لا يستمسك على الراحلة سقط ، ولا يجب على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأى.
______________________________________________________
بمضمون الرواية ، لأن كلّما ذكرناه تكلفات بعيدة ، ولا تنافيها القواعد الشرعية ، إذ يستثنى منها أمثال هذه ، للنّص الصّريح (٢) الصحيح ، فقوله ، إشارة إلى ردّ هذه الرواية ، فلو قال : لا يجب على الوالد بمال ولده الاقتراض منه ، لكان أصرح.
قوله : «والمريض إلخ». وجه الوجوب مع القدرة على الركوب ، ووجود سائر الشرائط ، واضح ، مما تقدم ، كعدم الوجوب مع عدمها.
قوله : «ولو افتقر الى الرفيق مع عدمه إلخ». أي لا يجب الحج للموانع المذكورة ، لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب ، وهو في الكل واضح ، إلّا في بذل المال ، مع التمكن ، فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة ، وأشار الى ردّ هذا القول بقوله : على رأى ، وهو غير واضح ، وقد مرّ ما ينفع في ذلك ، فتأمل.
وكذا عدم الوجوب مع منع العدوّ بالكليّة.
وكذا عدمه على المعضوب الذي لا يتمسّك على الراحلة بوجه ظاهر ، وكذا عدم وجوب الاستنابة على المريض الممنوع ، ولو كان مأيوسا عن البرء ، وكذا الممنوع بالعدوّ ، وسائر الأعذار ، للأصل ، وعدم القدرة ، والاستطاعة ،
__________________
(١) قال في المسالك : المعضوب ، الضعيف ، سواء بلغ في الضعف الى ان لا يستمسك على الراحلة أم لا ، فوصف الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضح.
(٢) الوسائل الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الرواية ٤.