.................................................................................................
______________________________________________________
التي هي شرط للوجوب ، بالآية ، والاخبار (١) ، والإجماع مطلقا ، ولأن في بعض الاخبار (٢) المتقدمة تصريحا بعدم الوجوب ، الّا لتخلية السرب ، وعدم المرض ، وما يعدّ عذرا يعذره الله فيه ، وإذا لم يجب عليه ، لم يجب له النائب ، وكون الوجوب ـ بالنفس والمال فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ـ غير ظاهر بل ظاهر الآية ، والأخبار ، وجوب فعل الحج بنفسه ، بشرط القدرة ، وانه مع عدمها الا وجوب ، ومعلوم عدم الوجوب في المال وحده منهما ، ولهذا لم يجب صرف المال بوجه ، ويجوز ماشيا ، ومتسكعا ، وان المال وجوبه ليس بالأصالة ، بل لكونه موقوفا عليه ، وشرطا ترفها وتلطفا من الشارع ، لإرادته اليسر دون العسر ، ونفى الحرج (٣) والضيق ، وهو ظاهر ، كما اختاره المصنف ، وأشار الى ضعف خلافه بقوله : (على رأى).
نعم لو كان الوجوب مستقرا قبل المانع ، وقصّر الى ان حصل المنع ، لا يبعد وجوب الاستيجار ، بل يجب مع اليأس ، كما في الميت.
والظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه بعض الأخبار.
مثل صحيحة معاوية وعبد الله بن سنان المتقدمتين (٤) من أمر الشيخ الكبير بإخراج الحج.
وصحيحة محمد بن مسلم ـ عن ابى جعفر عليه السّلام قال كان علي عليه السّلام يقول : لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم
__________________
(١) لا حظ الوسائل الباب ١ من أبواب وجوب الحج.
(٢) لا حظ الوسائل الباب ٨ من أبواب وجوب الحج.
(٣) البقرة ١٨٢ الحج ٧٧ ففي سورة البقرة قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وفي سورة الحج قوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
(٤) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ١ و ٦.