.................................................................................................
______________________________________________________
قيد الركوب غير ظاهر الوجه مع خلو غيرها عنه من الروايات وكذا كلام الأصحاب
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب ، قال : نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطى وجهها كلّه عند النوم (١).
وظاهر قوله والمرأة إلخ عام فيمكن ان يراد بالتغطية حينئذ السدل للإجماع المتقدم ويحتمل التخصيص بحال النوم عن الذباب كما يشعر به أوّل الخبر وآخره كما في الكافي فتكون محمولة على الضرورة.
وبالجملة القيد الأوّل (٢) غير موجود في أكثر الروايات والثاني موجود كما في المتن وبعض الروايات.
مثل صحيحة عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ثم المرأة المحرمة إلى قوله : وتسدل الثوب على وجهها قلت : حدّ ذلك الى أين؟ قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر (٣).
وحملت هذه الروايات (الرواية خ ل) على التخيير والجواز ، والظاهر عدمها لما عرفت.
ثم الظاهر ان اصابة الثوب الى الوجه لا يضرّ ، ولا يوجب الكفارة ، ولا يجب التجافي كما اختاره في المنتهى ونقل عن الشيخ وجوب ذلك والكفارة بدم لو لم يزله بسرعة ، ثم قال : الوجه عندي سقوط هذا لأنّه ليس بمذكور في الخبر ، مع انّ الظاهر خلافه ، فانّ سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان شرطا لبيّن لأنّه موضع الحاجة هذا واضح.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام ٥ ولزرارة رواية أخرى في الباب ٥٩ من تلك الأبواب الرواية ١.
(٢) المراد بالقيد الأوّل هي الحاجة وبالثاني إلى الأنف.
(٣) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.