.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ما بقي حينئذ في تحريم ستر الوجه معنى واضح سوى ما أشرنا اليه ، والأحوط عدم الإصابة بوضع عود ونحوه كما يفعلونه أهل المدينة المشرفة.
وكذا الظاهر وجوب ستر جزء من الوجه ـ من باب مقدمة وجوب ستر الرأس ـ في الصلاة كما اختاره في المنتهى لا كشفه من باب مقدمة كشف الوجه ، لأنها عورة ، ولأن في وجوب الكشف ما عرفت ، والأولى اختيار السدل حينئذ وقال فيه أيضا : يجوز ستر وجهها (سترها وجهها خ ل) من الرجال بثيابها.
ولرواية سماعة (١) (في الفقيه) عن الصادق عليه الصلاة والسّلام قال : وان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس (٢).
هذا مؤيّد لما قلناه من عدم الاحتياج الى قيد الحاجة للسدل والمعنى المراد بالتغطية كإزالة المروحة.
وامّا الرّجل فالظاهر انه لا يحرم عليه ستر وجهه على ما يفهم مما تقدم ، ويكره ستر فوق الأنف من أسفل.
لما رواه حفص بن البختري وهشام بن الحكم (كأنه في الصحيح في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل. وقال : أصح لمن أحرمت له (٣) ولصحيحة معاوية فيه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره للمحرم ان يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه قال : يعنى من أسفل (٤).
__________________
(١) قال في المنتهى : الخامس يجوز لها ان تستر بثوبها من الرّجال ، رواه ابن بابويه عن سماعة عن الصادق عليه السّلام ، قال : وان مرّ بها إلخ ، وعلى هذا فما في النسخ المخطوطة والمطبوعة : (ولرواية سماعة) تكون (الواو) زائدة.
(٢) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٠.
(٣ ـ ٤) الوسائل الباب ٦١ من أبواب تروك الإحرام لرواية ٢ و ١.