وغيره يتصدق به.
______________________________________________________
الغالب في الصيد انه ليس بملك الغير في البراري ، والأصل براءة الذمة حتى يتحقق شغلها والفرق قد يكون بزيادة الإثم مع العلم والعمد وليس بلازم في غيره ، لعله الى هذا نظر المصنف ره هنا وأراد بالفداء الجزاء وهو أعم من القيمة والدّم ولكن يبعد تخصيص الأدلة الكثيرة الظاهرة (١) من غير مخصص ظاهر ، فإن الأصل لا يصلح لذلك وكذا كون الغالب ذلك فتأمل.
واما تصدق فداء غير المملوك ، فيمكن ان يراد جواز التصدق بقيمته مطلقا سواء كان كفارة حمام الحرم وغيره ، وان يراد بتصدقها علفه إذا كان من حمام الحرم ، والتصدق الى المساكين إذا كان غيره ، وإذا كان دما مثليا ، أو غيره ، فالظاهر انه يذبح ويتصدق بلحمه على المساكين لكون المتبادر من الهدى ذلك كما قيل ، وكذلك من الدم.
واما دليل الحكم فقد مر ما يدل عليه مثل رواية ابن فضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى طعاما لحمام الحرم (الحديث) (٢).
ورواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق فان كان محرما فشاة عن كل طير (٣).
ورواية محمد (كأنه ابن مسلم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
__________________
(١) الدالة على لزوم الجزاء للصيد.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٦ وتمام الرواية ، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.