ويكره ما يؤم الحرم.
______________________________________________________
الّا الإذخر أو يصاد طيره إلخ (١) وقد مرّ.
قوله : «ويكره ما يؤم الحرم». لعل مراده كراهة الرّمي للمحل ، الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم.
ودليله مرسلة ابن ابى عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم (٢).
والظاهر أنّه ان قتله بذلك لا كفارة عليه ، للأصل ، والإباحة.
ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال : ليس عليه شيء (الحديث) (٣).
ولا يضر الضعف بجهل ابى الحسن النخعي (٤) لما تقدم.
فيمكن حمل رواية علي بن عقبة بن خالد ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك؟ قال : يفديه (٥) على نحوه ـ على الاستحباب (٦) وعلى كون الرامي في الحرم فافهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٤) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج.
(٥) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ وفي التهذيب : علي بن عقبة بن خالد (عن أبيه عقبة خ) عن ابى عبد الله عليه السّلام كما في الوسائل أيضا.
(٦) قوله قده على الاستحباب متعلق بقوله : حمل رواية آه.