ويبطل الإحرام بإخلال النيّة عمدا وسهوا.
______________________________________________________
وبعدم صحّة المفصل وأنّ الأخبار متضادة ومتعارضة ، فتتساقط ، ويرجع الى الأصل.
على ان اخبار التحريم ليست صريحة في التحريم حتّى صحيحة العيص (١) فانّ دلالتها ليست بالمنطوق.
وبأنّه ما وجد في المرأة أكثر أفعال الإحرام ، وأنّ إحرامها ، انّما يكون في وجهها (٢) فتأمل.
قوله : «ويبطل إلخ» أي لم يحصل الإحرام لو أخلّ بنيّته في موضعه سواء كان بتركها بالكلية في موضع يصح ، أو بترك ما لا بد منه فيها ، ولا يتحقق بدونه وسواء كان الإخلال واقعا عمدا ، أو سهوا.
ولعل دليله اشتراطه بالنيّة ـ كسائر العبادات ـ لدليل النيّة.
قال في المنتهى : النيّة واجبة ، وشرط فيه ، ولا نعرف فيه خلافا إلخ ، فيبطل بتركها ، كسائر العبادات ، لظهور بطلان المشروط ـ وعدم تحققه ـ بترك الشرط ، وعدم تحققه ، وهو ظاهر على تقدير ثبوت الشرطية مطلقا ، وحينئذ يلزم البطلان على تقدير الجهل أيضا وفيه تأمل.
وقد مرّ البحث في النيّة عموما وفي نيّة الإحرام خصوصا ، وأنّ من ترك الإحرام صحّ حجّه ، إذا أتى بالباقي ، وأنّ ذلك غير مخصوص بترك غير النيّة ، وأنّ الجاهل معذور ، لما دلّ عليه الخبر الصحيح (٣) فتذكر.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الإحرام الرواية ٩.
(٢) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ من قوله عليه السّلام : لأنّ إحرام المرأة في وجهها إلخ.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ٣ وفيها قال الامام الباقر عليه السّلام : اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه الحديث.