على رأى.
ويجرّد الصبيان من فخّ ويجنّب ما يجتنبه المحرم ، فان فعل ما يوجب الكفارة لزم الولي وكذا ما يعجز عنه ، والهدى أو الصيام.
______________________________________________________
حملها في التهذيب عليه (١) ويمكن حملها على من قصد النقل الى الافراد ، وغيره ، فتأمل.
وقوله : «على رأى» إشارة إلى وجود رأى آخر ، وهو الصّحة ، مع لزوم الدّم ، كما هو الظاهر.
قوله : «ويجرد الصبيان من فخ إلخ». لعل المراد بتجريدهم إحرامهم ، ويحتمل سبق الإحرام من الميقات من النيّة ، والتلبية ، وكون نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام من فخ ، والأوّل أظهر.
قيل فخ بئر على فرسخ من مكة.
وامّا دليل التجريد من فخ ، كما هو المذكور في أكثر الكتب ، فهو صحيحة أيوب بن الحر (الثقة أخي أديم في الفقيه) قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام من اين يجرد الصبيان؟ فقال : كان ابى يجردهم من فخ (٢).
وامّا وجوب تجنيب الولي لهم ، ما يجب اجتناب المحرم عنه ، فلان الظاهر انهم صاروا محرمين ، وتعلق أحكامهم بوليّهم لعدم صلاحيتهم لها كسائر التكاليف ، فيأمرهم بما يقدرون عليه ، من الواجبات ، وترك المحرمات.
لصحيحة زرارة (في الفقيه) عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبّى ويفرض الحج ، فان لم يحسن أن يلبّى ، لبوا عنه (لبّى خ ل) ويطاف به ويصلّى عنه قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبحون (يذبح خ ل) عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من
__________________
(١) اى على العامد.
(٢) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الإحرام الرواية ١.