.................................................................................................
______________________________________________________
الثياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه (١).
وصحيحة معاوية بن عمار (فيه) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليّه (٢).
وكان على بن الحسين عليهما السّلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه (يده قيه) الرّجل فيذبح (٣).
وهذه تدل على كون إحرامهم في الجحفة أو بطن مر ويمكن ان يكون مع خوف البرد والّا فمن الميقات.
كما يدل عليه رواية يونس بن يعقوب عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان معي صبية صغارا وانا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قال : ائت بهم العرج (٤) فليحرموا منها فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ثم قال : فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة (٥).
ويمكن حمل ما دل على تجريدهم من فخ على شدة البرد للجمع بينهما.
ويمكن الحمل على التخيير أيضا أو على أصل الإحرام والتجريد.
الظاهر ان هذا لمن كان طريقه إليها واما من لم يكن كذلك فيحتمل كون إحرام الصبيان من موضع يكون بعده إلى مكة بالمقدار المذكور للأصل وعدم ثبوت الإحرام لهم قبل هذه المسافة وسهولة الأمر لهم ويحتمل من الميقات كما قيل.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
(٤) العرج بفتح العين وسكون الرّاء من اعمال الفرع على أيّام من المدينة (مجمع البحرين).
(٥) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.