وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه الجميع ، وكذا في يديه ورجليه.
______________________________________________________
قوله : «وفي كسر قرني الغزال إلخ». دليله رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال (غزال خ ل) في الحل قال : عليه ربع قيمة الغزال قلت : فان كسر قرنيه قال : عليه نصف قيمته ، يتصدق به ، قلت : فان هو فقأ عينيه قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه قال : عليه نصف قيمته قال : قلت : فان هو كسر احدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل ، قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة (القيم ظ) إذا كان محرما في الحرم (١).
قال في المنتهى : وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول (٢) والأقرب الأرش.
قلت : قال في الخلاصة : المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع الحديث وسماعة بن مهران ثقة ثقة كان واقفيا.
ففيهما (٣) أكثر من ان يقال (فيهما قول) على ان فيهما (٤) السندي عن الربيع (٥) عن يحيى المبارك.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابى بصير.
(٣) هذا اعتراض على العلامة قدس سره من قوله : (وفيهما قول).
(٤) هكذا في جميع النسخ ، والصواب فيها بدل فيهما.
(٥) هذا اعتراض على سند الرواية في التهذيب كما في النسخة التي عندنا منه أيضا (السندي عن الربيع) والصواب : سندي بن الربيع.