ولو جهل حاله فالجميع ، وكذا لو جهل التأثر.
______________________________________________________
الرّجل ما صنع الصيد؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (١).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السّلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء (٢).
وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فدائه قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع ثمنه (٣).
الظاهر انّ ضمير (ثمنه) راجع الى الفداء ويحتمل مراد الكتاب ب (ربع القيمة) ذلك لصراحة صحيحة علي بن جعفر في ذلك.
وهما صريحتان في وجوب الفداء في كسر الرّجل مع عدم العلم بحاله فإيجاب الفداء لمطلق التأثير مع الجهل بحاله محل التأمل ، وفي وجوب الرّبع في كسر الرّجل إذا رأى بعد ذلك يمشى فاختيار الأرش حينئذ كما قاله البعض محل التأمل.
نعم يمكن ذلك فيما دون ذلك ، مع احتمال عدم شيء أصلا للأصل وعدم دليل واضح.
واما دليل وجوب الفداء وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح والأصل عدم التأثير وعدم الوجوب بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه ـ على تقدير العلم بالتأثير وجهل حاله أيضا ـ جيّدا لذلك بل كان اللازم هو الأرش وهو ما يقتضيه الجناية المحققة ، إلّا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة ، كما قاله بعض العامّة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢ وروى ذيلها في الباب ٢٨ من تلك الأبواب الرواية ٢.