المطلب الثاني : في كيفيّته
وتجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها ، تمتعا ، أو قرانا ، أو افرادا ، أو عمرة مفردة ، لوجوبه [لوجوبها] أو ندبه [أو ندبها] متقربا الى الله تعالى واستدامتها حكما [واستدامة حكمها].
والتلبيات الأربع ، وصورتها لبيك اللهم لبيك ، لبيك انّ
______________________________________________________
قوله : «وتجب فيه النية إلخ». البحث في النية وكيفيتها قد تقدم ، ويزيد هنا أنّ الإخلال بالاستدامة هنا ليس بمبطل للإحرام ، على اى وجه كان ، فتأمل.
والمراد بغيرها غير حجّة الإسلام من الحجج ، كالواجب بالنذر ونحوه ، والمندوب.
والظاهر ان قوله : أو عمرة بالجرّ عطف على حجّة الإسلام ، أو ما عطف عليها ، لا على (تمتعا) ، وما عطف عليه ، لأنّه بيان للحج ، وليس العمرة كذلك.
وقوله : «والتلبيات». عطف على النية ، أي يجب في الإحرام النية ، والتلبيات.