الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك
______________________________________________________
ودليل وجوبها الإجماع ، والاخبار الكثيرة (١) وستسمع بعضها.
وامّا صورتها ، فالمذكورة في المتن هي المشهورة ، والمذكورة في أكثر الكتب ، حتى قال في المنتهى : وصورة التلبيات الأربع الواجبة ، لبيك الى آخر ما هنا ، ثم قال : ذكرها الشيخ في كتبه ، وقال ابن إدريس : انّ هذه الصورة ينعقد بها الإحرام ، كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام ، وأوجب هذه الصورة أبو الصلاح ، وابن البراج إلخ.
فهذه المشتملة على هذه الكيفية ما وجدت لها أصلا (٢) أصلا ، لا صحيحا ولا ضعيفا ، لا مستحبا ، ولا مندوبا ، مع أنّها مشهورة في الكتب المطوّلة والمختصرة ، والرسائل المخصوصة بالحج والعمرة ، من علمائنا ، وهم اعرف.
والّذي يظهر وجوبه ، بالدليل ، هو لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، وهو انه لا خلاف بين علمائنا في وجوب ذلك.
وانما الكلام والخلاف في وجوب الزائد ، قال في المنتهى : ذهب إليه ـ أي إلى وجوب التلبيات الأربع وشرطيتها للمتمتع والمفرد ـ علمائنا اجمع ، وبه قال أبو حنيفة والثوري إلخ.
والأصل (أصل خ ل) عدم وجوب الزائد ، وما في صحيحة معاوية بن عمار (في الكافي والتهذيب) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة (هنيهة خ ل) فإذا استقرت (استوت خ ل) بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ ، والتلبية أن تقول : لبيك اللهم
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب الإحرام.
(٢) ولا يبعد ان يكون نظر المشهور في كيفيّة التلبية الى ما رواه في الوسائل عن الصدوق ره مرسلا عن علي عليه الصلاة والسّلام (الباب ٣٧ من أبواب الإحرام الرواية ٣).