ويجوز قتل الأفعى والفارة والعقرب والبرغوث.
ورمى الحدأة (١) والغراب.
______________________________________________________
المنقول عنه في المنتهى.
ولعله يريد بما بين الوحشي والأهلي ، المحللان (المحللين ظ) في الأصل ، وبالمحرم والمحلل المحرم والمحلل في الأصل مثل الخنزير والشاة ، وكان يمكن الاختصار على الثاني ، وإدراج الأوّل فيه ، فتأمل.
قوله : «ويجوز قتل الأفعى إلخ». لعل دليله رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ثم اتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة فأمّا الفأرة فإنها توهي السقاء (٢) وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله صلّى الله عليه وآله مدّ يده إلى الحجر فلسعته قال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا والحية وإذا أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك (٣).
هذه تدل على عدم قتل الحيّة على تقدير عدم الإرادة ويمكن حملها على الكراهة.
ورواية حسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة فإن رسول الله صلّى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شيء (كل واحد خ ل) ومنهنّ يريدك (٤)
فظاهرهما جواز رمى الحدأة والغراب بغير قصد القتل ويمكن تحريمه لأوّل الاولى ، ولا شك انه أحوط وان أمكن فهم استثناء قتلهما منه لجواز الرمي فإنه قد
__________________
(١) الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة طائر من الجوارح.
(٢) وفيه الفأرة توهي السقاء اى تخرقه (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.