والإحرام في السود.
______________________________________________________
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ا يحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا. فليلبس السّلاح (١).
ومفهوم الشرط حجة عند الأكثر ، كما ثبت في الأصول ، قال في المنتهى : دليل التحريم دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا ـ مع إثباته حجيّة مفهوم الشرط ، لعلّه يريد أنّه ليس بشرط بل ظرف كما هو ظاهر (إذا) أو أنّ ذلك انما يكون حجّة لو علم عدم سبب أصلا لاختيار القيد أو ما علم سبب آخر ، وهنا معلوم ذلك ، وهو الاحتياج حين العدوّ وعدمه عند عدمه ، أو أنّه انما ذلك لو علم السببيّة أو ظن ، وهنا غير معلوم كون سبب الجواز هو الخوف أو أنّ مفهوم الأول ثبوت الكفارة مع عدم الخوف ، ولا نعلم القول بالوجوب المستلزم لتحريم اللبس لو سلم حينئذ ومع القول به الكفارة الثابتة بالمفهوم أعم من الوجوب والندب ، لانه قد يكون المراد نفى وجوبها وندبيّتها حين الخوف فمع عدمه لا يثبت الوجوب بل أحدهما ويسقط الوجوب بالأصل ويبقى الاستحباب ومفهوم الثانية عدم رجحان أخذ السّلاح مع عدم الخوف ، لانّ الظاهر أنّ منطوقها رجحان الأخذ معه ، فينتفي بانتفائه كما هو مقتضى المفهوم.
وبالجملة الأصل دليل قوى ولا يرتفع بمحتمل فتأمل.
وامّا دليل كراهة الإحرام في السواد فهو الأصل ، مع المنع في الرواية المحمولة على الكراهة ، لعدم الصحة ، والقول بالتحريم.
وهي ما روى عن ابى عبد الله عليه السّلام : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٦ من أبواب الإحرام الرواية ١ والرّاوي هو الحسين بن مختار عن ابى