والمفرد يحرم من الميقات ، ثم يمضي الى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلّى ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يطوف للنساء ، ويصلّي ركعتيه ، ثم يرجع الى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ثم يأتي بعمرة مفردة ، والقارن كذلك الّا أنّه يقرن بإحرامه هديا.
والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل
______________________________________________________
(قوله : «والمفرد يحرم من الميقات» أي التي يجب ان يحرم منها بالحج ، لتقديمه على عمرته.
ولا فرق بين أفعال الافراد والتمتع الّا بالتقديم والتأخير والذبح وعدمه ، فيريد (بمناسكه) مناسك منى يوم العيد غير الذبح.
والفرق بين الافراد والقران ، بسوق الهدى وبينه وبين التمتع ، بالتقديم والتأخير ، ولزوم سوق الهدى فيه وعدمه في التمتع
واما حصر أفعالها فيما ذكر فظاهر أنّه إجماعي ، ويدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في الاخبار (١) وسيجيء تفصيل أدلة كل فعل في محلّه ان شاء الله تعالى.
قوله : «والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا إلخ». هذا مختار جماعة من الأصحاب ، مثل الشيخ في النهاية والشيخ ابى علىّ الطبرسي في تفسيره الكبير ، من غير إشارة إلى خلاف ذلك ، ومختار المحقق في الشرائع مع الإشارة.
ولعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه ، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام المتقدمة في قسمة الحج : وتمتّع بالعمرة الى
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ من أبواب أقسام الحج.