ولو عدل كل منهم الى فرض الآخر. اضطرارا جاز ، لا اختيارا.
______________________________________________________
عثمان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكّة (١) وهذه في زيادات الحج.
وأيضا يؤيّده انّه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة ، مثل ما ورد من وجوب القصر على من خرج الى عرفة (٢).
ويؤيّد الثاني حسنة حريز (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في قول الله عز وجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (الى قوله) : فلا متعة له ، مثل مر وأشباهها (٣).
وأيضا الظاهر انّ ذات عرق أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا ، كما يظهر من تفسير القاموس بميقات العراقين (العراقيّين خ).
ويمكن الجمع بحمل ثمانية وأربعين على وجوب التمتع وحتمه ، وما دونه مطلقا على الجواز ، والتأخير مع الأفضليّة ، أو باستثناء أهل مكّة ، فيتعيّن عليهم غير المتعة ، فتأمل.
قوله : «ولو عدل كل منهم الى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا» امّا عدم جواز العدول للنائي عن فرضه الى غيره اختيارا ، فقد قال المصنف في المنتهى : انه لا يجوز ، ولا يجزيه بإجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السّلام).
ويدل عليه أيضا ما تقدم من الاخبار (٤) من انه مأمور بالتمتع ، وهو فرض فلم يأت به فلا يخرج عن العهدة ، ولا يجزيه بدله من غير دليل ، ولا دليل
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر الرواية ١ ، عن معاوية بن عمار ، انّه قال لأبي عبد الله عليه السّلام : ان أهل مكّة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويحهم أو ويلهم واى سفر أشد منه لا تتم.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٠.
(٤) الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج.