وتكفي المرّة مع الإطلاق.
______________________________________________________
والعجب أن المصنف اختار كونه من الأصل ، (في المنتهى) مع انه خلاف الأصل ، وخلاف الصحيحتين والأدلّة الدالّة على عدم شيء للميّت الّا الثلث (١) واستدل بالقياس على الدين ، وحج الإسلام ، للتساوي ، وترك الاحتجاج بالرواية بغير جواب ، وهو اعرف (قدس الله سرّه) فلا تنس.
قوله : «وتكفي المرّة إلخ». يعني إذا اوصى ان يحج عنه ، وأطلق ، ولم يعيّن عدد الحج ، يكفى للخروج عن عهدة الوصيّة ان يحج عنه مرّة واحدة ، لأنّها القدر المعلوم ، وغيرها منفيّة بالأصل ، وعدم الدليل ، ولأنّ الأمر لا يقتضي التكرار ، وما وجد غيره ، ولأن الأصل بقاء التركة للوارث ، وللإجماع ، والآية (٢) والاخبار (٣) ولا دليل (٤).
ونقل عن الشيخ التعدد ، بمقدار الثلث فيه ، لرواية محمد بن الحسين (الحسن خ ل) أنه قال لأبي جعفر عليه السّلام جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد قد أوصى حجّوا عنّى ، مبهما ولم يسم شيئا ، ولا ندري كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال (٥).
ورواية محمد بن الحسين بن ابى خالد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اوصى ان يحج عنه ، مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء (٦).
قال في المنتهى : ونحن نحملها على ما إذا علم منه التكرار ، ولم يعيّن المرّات.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب كتاب الوصايا.
(٢) قال الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). آل عمران ٩٧.
(٣) راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب وجوب الحج.
(٤) اى عدم الدليل على الزائد.
(٥) الوسائل الباب ٤ من أبواب النيابة الرواية ١.
(٦) الوسائل الباب ٤ من أبواب النيابة الرواية ٢.