ومع التكرار بالثلث ، ولو كرّر ولم يف القدر ، جمع نصيب أكثر من سنة لها.
______________________________________________________
وهو بعيد ، لكنّهما ضعيفتان ، مع عدم التنصيص ، ومنافاتهما ، القواعد.
وإذا علم ارادة التعدد ، يخرج عنه الحج مكررا ، بمقدار ما يسعه ثلث ماله ، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه تأمل ، لاحتمال الاكتفاء بما يتحقق التكرار ، لصدق الامتثال ، مع الأصل ، فلا يجب أكثر من مرتين ، كما لا يجب أكثر من مرّة مع الإطلاق الّا ان يعلم إرادة الأكثر فتأمل.
ولو اوصى بالتكرار بمقدار معيّن في سنة ، من حاصل عقار مثلا ولم يف ذلك المقدار للحج ، ولو من الميقات فيجمع مال سنتين ، أو أقل ، أو أكثر ، لحج واحد ، وهكذا ، دائما.
ودليله العقل والنقل ، مثل رواية إبراهيم بن مهزيار قال : وكتبت الى ابى محمد عليه السّلام ، أنّ مولاك على بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك ، في كل سنة ، حجة الى عشرين دينارا ، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن (المؤنة كا) على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك اوصى عدّة من مواليك في حججهم ، فكتب يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله (١).
وعن إبراهيم بن مهزيار قال وكتب اليه على بن محمد الحصيني انّ ابن عمّى اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس (فليس كا) يكفى فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السّلام يجعل حجتين في حجة ، انّ الله تعالى عالم
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب النيابة الرواية ٢ وفي ألفاظها اختلاف في الكافي والتهذيب والفقيه فراجع.