والاستمناء.
______________________________________________________
مثل صحيحة مسمع ابى سيّار (الممدوح في الجملة) قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة (صعبة خ ل) فمن (ان خ ل) قبل امرأته من غير شهوة ، وهو محرم فعليه دم شاة ومن (وان يب) قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه (١).
للأصل ، وعموم ما يدل على عدم شيء في المس بغير شهوة (٢) وعدم توثيق مسمع ومدحه ، بحيث يفيد حسن الخبر.
ويمكن حملها على تقدير إنزال المني ، فكأنّ التقدير : على غير شهوة فأمنى ، ويؤيّده وجوده (٣) بعد قوله : (على شهوة) ولانّ هذا يفيد عدم جزور إذا نظر بشهوة ، ولم يمن ، فكذا ينبغي التقبيل بغير شهوة بطريق أولى ، بل إهمال إيجاب التقبيل بشهوة من دون المني شيئا ، يدل على عدم شيء في التقبيل بغير شهوة بالطريق الأولى.
ويؤيده عدم شيء في المس والالتزام في هذه الرواية وكذا التعليل الذي تقدم في تقبيل الام فتأمل.
وأمّا تحريم الاستمناء فهو لرواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة ، والحج من قابل (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٦.
(٣) أي وجود قوله عليه السّلام : (فأمنى).
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١.