وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد.
______________________________________________________
غير ان طريقه إليه (١) قويّ كما قيل في الخلاصة وكتاب ابن داود ويمكن حملها على ما تقدم فإنه قد سمى أذى الشمس في الرواية المتقدمة (٢) بأنّه علّة فتأمل واحتط.
وامّا المرأة فقال في المنتهى : لا يجوز لها تغطية الوجه وهو قول علماء الأمصار ولا نعلم فيه خلافا وسيجيء تحقيقه.
قوله : «وفرخ الصيد إلخ». يعنى أنّها كالصيد في التحريم ، ووجوب أصل الكفارة لا في تعيينها.
ولعل دليل الكل الإجماع ، قال في المنتهى ، وكذا فرخه وبيضه ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
ويدل على تحريم الفرخ ما يدل على تحريم أبويه ، لصدق الاسم ، ويدل عليه وعلى البيض ما يدل على وجوب الكفارة فيهما ، وسيجيء.
واما الجراد ، فقال في المنتهى : الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ، ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم ذهب إليه علمائنا واستدل عليه بالروايات أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام أنه مرّ على أناس (ناس يب) (الناس قيه) يأكلون جرادا (وهم محرمون يب) فقال : سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا : انما هو من صيد البحر ، فقال لهم : فارمسوه (ارموه خ ل) في الماء اذن (٣).
__________________
(١) طريق الصدوق الى سعيد الأعرج كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمر والخثعمي عن سعيد بن عبد الله الأعرج الكوفي.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وفي الكافي عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال مرّ علي صلوات الله عليه على قوم إلخ.