.................................................................................................
______________________________________________________
لم يجز له ذلك.
واستدل عليه برواية زرارة (١) وعلى لزوم الكفارة بصحيحة الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال : ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته (٢).
وهو بعيد للرّوايات الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز (٣) مطلقا ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره في المنتهى ، وقال : مع أنّ الحلبي لم يسندها الى امام وان قال : ونحن في هذا من المتوقفين ، وهو أبعد مع نقل الإجماع في الجواز وهو مستلزم لعدم وجوب الكفارة ، فتأمل.
وكذا يجوز له ستر بعض بدنه ببعض من غير علّة لما تقدم من الخبرين (٤).
ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس وقال : لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض (٥) وقال في المنتهى : الوجه الجواز ، وهو قول الجمهور إلخ.
الّا أنّه نقل عن ابن بابويه عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يستتر (يستر خ ل) من الشمس بعود أو بيده؟ فقال : لا الّا من علّة (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤ وروى ذيلها في الباب ٦٠ من تلك الأبواب.
(٣) راجع الوسائل الباب ٥٩ ـ ٦١ وغيرهما من أبواب تروك الإحرام.
(٤) راجع الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام.
(٥) الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٦) الوسائل الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.