ولو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب ، ولو وهب له مالا يستطيع به لم يجب القبول.
ولو استوجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ، ولا يجب القبول.
______________________________________________________
بسبب تركه لا يتحمّل مثلها ، فلا يبعد حينئذ جواز صرفه ، بل وجوبه فيه.
وكذا لا يجوز صرفه في سائر المندوبات مثل البرّ والإطعام والهدية.
واعلم ان الظاهر أنّ المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح ، وعدم استثناء مؤنته من الاستطاعة ، وكون ذلك في زمان وجوبه ، وخروج القافلة ، وتهيأ أسبابه ، وان كان قبله يجوز صرفه فيه ، وفي غيره على الظاهر وأنّه يجوز صرفه فيه وفي غيره على تقدير قدرته معه بالمشي ، ونحوه.
قوله : «ولو بذل إلخ» قد عرفت دليل الوجوب بالبذل ، وعمومه ، وعدم حسن قوله : ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول ، لعموم الأدلة ، وصدق (يصدق خ ل) الاستطاعة ، والمبالغة في وجوب الحج والعمرة بالكتاب والسنة (١).
وكذا عدم الفرق بين النذر وغيره ، والندر المعين وغيره ، وانه مع النذر بعيد ، لعدم وجوب أمر على شخص بنذر آخر فتأمل.
وبالجملة الوجوب دائر مع صدق الاستطاعة ، وهي القدرة على الحج مع الزاد والرّاحلة ، من غير مشقة ، ولا شبهة في صدقها مع الهبة ، والبذل ، والإعطاء ، والهدية ، والتحفة ، والأخذ معه ، والخرج (والخروج خ ل) له ، وغيره ذلك فتأمل.
قوله : «ولو استوجر لعمل إلخ» دليله أيضا واضح مما تقدم ، وكذا تقييده بما إذا لم يتوقف على غير قدر الكفاية ، مثل مؤنة عياله الواجبة.
وكذا عدم وجوب القبول لاشتراط الزاد والراحلة ، من غير مشقة ، ولا
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ وغيره من أبواب وجوب الحج.