ولو نسي الإحرام أصلا ، وقضى المناسك أجزء على رأى
______________________________________________________
ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكنا ، فبطل حجه ، كما لو ترك الوقوف بعرفة.
وهذا قياس غير تام ، فلو لم يكن لهم دليل ، غير هذا ، لوجب القول بالصحة ، وان فعل حراما ، واثم ، ويزول ذلك أيضا بالتوبة.
واعلم انه يفهم من المتن ، الفرق بين ترك تجديد الإحرام في المواقيت عمدا ، وبين ترك الإحرام رأسا في الميقات ، بالصحة في الأوّل ، مع التعذر ، والإحرام من موضعه ، والبطلان في الثاني ، إذا تعذر ، الرجوع إليه ، فتأمل.
قوله : «ولو نسي الإحرام إلخ» أي لو نسي الإحرام بالكلية ، وكذا لو جهل ذلك ، حتى فرغ من جميع أفعال النسك ، صح عند المصنف ، وجماعة ، لبعض ما تقدم (١).
ولمرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى؟ قال : تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تمّ حجّه ، وان لم يهل. وقال في مريض أغمي عليه حتى اتى الوقت فقال : يحرم عنه (٢).
الظاهر أن المراد ب (نيته) في الرواية ، قصده الحج بتمام أفعاله ، لا النية المتعارفة ، عندهم في الإحرام ، ولهذا قال في المنتهى : الإحرام ركن من أركان الحجّ ، يبطل بالإخلال به عمدا ، ولو أخل به نسيانا (ناسيا خ ل) حتى أكمل مناسك الحج ، قال في النهاية والمبسوط : يصح الحج إذا كان عازما على فعله (٣) وما قال
__________________
(١) من كون الجاهل معذورا بالعقل والنقل ، ومن أنّه مكلّف بالحج فوريّا فإسقاطه عنه بسبب عذر مقبول عند الشارع من غير شرط وتكليفه بالعود في السنة الأخرى الشاق والحرج المنفي بعيد وضرر ـ كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المواقيت الرواية ١.
(٣) انتهى كلام المنتهى.